أزمة موظفي سوق الكويت للأوراق المالية
في الفصل الثالث عشر من احكام انتقالية لقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة سوق المال تتكلم المادة 156 ونصها التالي: تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الادارة وكذلك تتكلم المادة 157 ونصها التالي: دون الاخلال بالاوضاع الوظيفة المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات والحقوق الواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة، السؤال لماذا ينتقل موظفو السوق للهيئة ومن يعمل في السوق بعد ذلك؟
ان هاتين المادتين 156 و 157 في الاحكام الانتقالية من قانون 7 لسنة 2010 لهيئة سوق المال تعتبران من المواد الشاذة في اي قانون يؤدي إلى خلق هيئة رقابية مثل هيئة سوق مال مستقرة وتؤدي عملها بسهولة ويسر واعداد نفسها وجهازها للفترة المعقولة لبداية عملها الاصيل بدون اي مشكلة.
ولكن ادخال هاتين المادتين من الاحكام الانتقالية والتي يصعب تعديلها في المستقبل لانهما تتحققان في بداية هذا القانون مما اوقع الهيئة بالمحظور والدخول مع المادة 156 في مشاكل مع المادة 24 التي تمنع الهيئة من العمل التجاري وكذلك نقل موظفي السوق إلى الهيئة حسب المادة 157 وهاتان المادتان تثيران كثيراً من علامات الاستفهام في وضعهما في هذا القانون وبالطريقة الغير العادية في قوانين العالم من شرق وغرب؟ فما الحل؟ الحل هو
اولاً: بتعديل المادتان بحيث ارجاع اموال ومبنى السوق إلى السوق وكذلك ارجاع موظفي السوق إلى السوق.
ثانياً: تعديل المادتين 156 و157 بما يحقق حقوق الموظفين التاريخية لانهم هم من حقق تاريخ وتقدم سوق الكويت للاوراق المالية قبل انشاء الهيئة بسنوات طويلة وهم من كون المبالغ والاحتياطيات المالية الكبيرة كلها بعرقهم وجهودهم ويأتي قانون هيئة سوق المال ويجردهم من كل ذلك ويضعهم في حالة من القلق وعدم الاهتمام بالعمل بسبب قانون مجحف وغير عادل ولا يخدم السوق نفسه على ان يواصل مسيرته التاريخية الناجحة.
ثالثاً: تعديل المادة 156 عن طريق ارجاع جميع الاموال المتراكمة في السوق إلى خزينة الدولة وعمل ميزانية خاصة مربوطة بميزانية الدولة للهيئة وللسوق بحيث لا يكون هناك فوائض من الاموال العامة بيد أي جهة غير وزارة المالية.
رابعاً: تعديل المادة 157 بحيث تم تطبيق ما جاء بالقانون رقم 37 لسنة 2010 بخصوص حقوق الموظفين عند تخصيص اي مؤسسة عامة والتي تتحدث عن حماية حقوق العاملين فيها وفي الفصل الرابع من قانون 37 لسنة 2010تشير المادة 18 منه إلى الآتي: العاملون الكويتيون في المشروع العام المخصص تتلزم الشركة بالعاملين لديها بضمان المزايا التالية:
1- ان لا تقل المدة في العقود عن خمس سنوات .
2- يحصل على المزايا التي كانت في نفس المشروع العام.
3- الحصول على نفس المزايا بعد خمس سنوات اذا ما رأت الشركة الاستمرار في العمل ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ما لم يقاوم مزايا اكبر وفي المادة 19 منه هناك مزايا اخرى.
اتضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات إلى مدة الخدمة المحسوبة وفقاً لقانون التأمينات ولا تدخل هذه المده في حساب مكافأة التقاعد.
تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس اخر مرتب في المشروع العام قبل تخصيصه أو على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة او افضل.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 20 منه، العاملون الذين لا يرغبون الانتقال إلى الشركة الجديدة تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع التدريب والتأهيل ولا تقل رواتبهم ومزاياهم عن السابق.
3-تضاف إلى المدة خدمة العمل المحسوبة وفقاً لقانون التامينات واذا لم يرغب في الانتقال إلى الشركة الجديدة او الجهة الحكومية مدة خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل خزانة الدولة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
المادة 21 يحدد مجلس التخصيص الحد الادنى للعمالة الكويتية ونسب الاجور في الشركة التي يتم تخصيصها على ان لا تقل عن ما كان في المشروع العام.
وفي النهاية ولتحقيق العدالة وعدم التعسف يجب تعديل المواد المذكورة لما فيه خير ومصلحة هذا البلد الطيب
والله المستعان.