أهمية قوانين الإفلاس
الأفلاس هو اعلان الشركة انها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسديد قدر أكبر من ديونها ثم تخرج من سوق العمل.
والافلاس هو اضطراب في أحوال التاجر أو الشركة المالية حيث لا يكونون قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية ويتوقفون عن سداد ديوانهم ويحدث الافلاس بالاقتراض لعدم توفر السيولة الكافية مع امكانية تسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المحددة من العوائد المتوقعة ولكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافياً لتسديد الالتزامات فتبدأ مرحلة التصفية لبعض الأملاك لتسديد تلك الالتزامات فإذا لم تكن كافية لتسديد تلك الالتزامات عند ذلك تعلن الشركة افلاسها.
وتعريف الافلاس كنظام فهو مقسم إلى ثلاثة أنواع حسب التالي:
أولاً: المفلس الحقيقي هو الذي اشتغل في التجارة برأس مال معلوم ويعتمد على رأس مال يعتبر كافياً للعمل التجاري الذي يريده وله دفاتر حسابية منتظمة ولم يكن مبذراً في مصرفة واصيب بضرر من حريق أو خسارة ظاهرة غير مصطنعة يكون بعد توافر هذه الشروط مفلساً حقيقياً.
ثانياً: المفلس المقصر هو الذي يكون مبذراً في مصاريفه غير المتناسبة مع دخله ولم يبين عجزه في وقته بل اخفاه عن الدائنين واستمر العمل في التجارة حتى نفد رأس ماله وليس له دفاتر منتظمة بسبب اهماله.
ثالثاً: المفلس الاحتيالي وهو ليس مفلساً حقيقياً بل هو محتال في استعمال دروب الحيل والغموض في رأس ماله أو قيد في دفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة غير حقيقية أو حرر بها سندات أو افرغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملكية أو اخفاء شيء من أموال وعمل بالتجارة بطرق التموية والاحتيال أو اطلاع التجار على أوضاعه الحقيقية ما يضيع حقوق الآخرين بتلك الصورة فيكون محتالاً.
فما قوانين الافلاس في الكويت؟
ان قوانين الحالية المطبقة على صعيد الافلاس والعجز عن السداد في الكويت فهي قديمة ولا تعكس نماذج العمل الحديثة وتحتاج الى مراجعة لتتماشى مع ما هو موجود في العالم لهدف تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية لتحقيق العدالة في حصول الدائنين على حقوقهم عن طريق سلسلة من الاجراءات والقواعد تهدف الى الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء كي لا تترك له فرصة تهريب أمواله والاضرار بالمدينين. ان الافلاس نظام باصحاب التجارة فلا يجوز افلاس غير التاجر الذي توقف عن دفع ديونه وهذا يخضع لنظام آخر يتعلق بأمواله تختلف طبيعته وأهدافها عن نظام الافلاس.
لذلك أن قانون التجارة الكويتي رقم »68« لسنة 1980 يناقش الافلاس واجراءاته وشروطه بالاضافة إلى الآثار المترتبة عليه في مواجهة الدائنين والعقود المبرومة مع الغير قبل اشهار الافلاس حيث حددت الفقرة الأولى من المادة 671 من قانون التجارة شروط افلاس الشركات فيجوز اشهار افلاس أي شركة إذا اضطربت اعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها عند اضطراب اعمالها المالية واكتساب الشركة الشخصية المعنوية المستقلة عن اصحابها واكتساب الشركة للصفة التجارية وأن يصدر حكم من المحكمة المختصة لافلاسها. وفي النهاية ان القوانين الحالية المطبقة على صعيد الافلاس والعجز عن السداد في الكويت لا تعكس نماذج العمل الحديثة الموجودة في العالم وهي عمليات مطولة في المحاكم ولم يحدث أي افلاسات حقيقية في الكويت بسبب قصور القوانين واحياناً تنفيذها من قبل المسؤولين كما يجب اصدار قانون حماية الشركات من الافلاس كما هو موجود في اميركا تحت بند 11 والذي يتيح للشركات اعادة الهيكلة بدلاً من تصفية الشركة حيث ان بعض الشركات ينقصها فقط بعض الدعم كي تعاود الوقوف على قدميها من جديد وتطبيق هذا القانون مهم في تقدم هذا البلد الطيب.
والله المستعان