رسالة إلى رئيس الفتوى والتشريع

الأخ الفاضل/ المستشار فيصل الصرعاوي المحترم
تحية طيبة وبعد
في جريدة الوطن بتاريخ 2013/6/2 كان لك تصريح عن ما قامت به الإدارة من مراجعة وصياغة العديد من مشروعات القوانين التي ورد إليها من مجلس الوزراء الخاصة بالهيئات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة وقامت بالعديد من التعديلات على بعض القوانين القائمة ومراجعة وصياغة العديد من المراسيم الأميرية واللوائح التنفيذية للقوانين، وحيث انكم تعتبرون المستشارين القانونيين للحكومة ومحامي الدولة أمام القضاء، فهناك بعض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببعض الحالات التي أريد أن أناقشها معكم إلا وهي على الشكل التالي:
أولاً: هل عرض عليكم قانون »7« لسنة 2010 قانون هيئة أسواق المال قبل أرساله إلى مجلس الأمة وإقراره؟
ثانياً: وهل تعلم أن قانون هيئة سوق المال به من المتناقضات القانونية على الشكل الآتي:
1- هيئة سوق المال ليس لها ميزانية مستقلة من الدولة وليس عليها رقابة من ديوان المحاسبة وهذا مخالف لقوانين الهيئات الدولية المراقبة لهيئات وأسواق المال »Iosco« من حيث استقلالية الهيئات الرقابية من الناحية المالية وعدم اعتمادها على الشركات التي تحت رقابتها في ميزانيتها وهذا يحد من ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة ويعتبر هذا القانون قانوناً محلياً ولا يشجع المستثمر الأجنبي لدخول السوق الكويتي ويقلل من التقييم الدولي لسوق الكويت للأوراق المالية.
ثالثاً: وهل تعلم أن المادة »24« التي تحد في قانون الهيئة من قيامها بالعمل التجاري والمادة 33 الخاصة بتخصيص السوق يتطلب من الهىئة أن تنشئ شركة لتخصيص السوق وهذا يخالف المادة السابقة 24 القيام بالعمل التجاري فكيف يحدث ذلك عند تأسيس القانون؟
رابعاً: هل يجوز تحويل جميع موجودات السوق للهيئة عن طريق المادة 156 وهي من مواد الأحكام الانتقالية بحيث تم تحويل مبلغ 220 مليون دينار كويتي من السوق الى هيئة سوق المال، ولو اضفنا عليه مبلغ تخصيص السوق فسيصل المبلغ إلى 300 مليون دينار وهذا مبلغ كبير من الأموال العامة يحول إلى جهة ليس عليها رقابة من الدولة وليس عليها كذلك رقابة من ديوان المحاسبة أليس هذه المادة مخالفة للدستور؟ ويدخل بالعمل التجاري من ناحية الودائع؟ كذلك تحويل مبنى السوق إلى ملكية هيئة سوق المال وما به من عقود ايجارية من السوق نفسه ومن عدة شركات استثمارية أو وسطاء ألا هذا المادة 24 المتعلقة بعدم قيام الهيئة بالعمل التجاري؟
خامساً: المادة 157 التي تتعلق بأن موظفي السوق هم موظفو هيئة سوق المال كيف ذلك؟ ومن يدير السوق بعد خلوه من موظفيه ومن وضع تلك المادة الغريبة في القانون؟
سادساً: حسب تصريحكم بأن إدارتكم تقوم بمراجعة وصياغة العديد من المراسيم الأميرية واللوائح التنفيذية للقوانين فكيف يوصل الآتي:
1- أن المادة »10« في قانون »7« لسنة 2010 المتعلقة بسقوط عضوية المفوضين وهي مادة صريحة إذا خالفوا المادة 27 من القانون فكيف يضع المفوضون في اللائحة التنفيذية المادة »14« بحيث يضعون شرطاً لسقوط العضوية ان تكون بقرار من مجلس مفوضي هيئة سوق المال، أليس اضافة هذه المادة الى اللائحة التنفيذية يعتبر تشريعاً جديداً من الهيئة يخالف صراحة المادة »10« من القانون الصريحة والواضحة؟
2- كيف يصدر مرسوم أميري بتعيين شخص تخطى السن »65« قبل تعينه ثم تعطي الإدارة لأحد الوزراء استشارة بأن المرسوم مخالف للقانون أليس انتم تقومون بمراجعة وصياغة العديد من المراسيم؟ فكيف يمر عليكم المرسوم وتوافقون عليه ثم تناقضون رأيكم بعد ذلك ؟ ومن المسؤول عن ذلك والاخلال بوضع المعين بمرسوم وصدوره بالجريدة الرسمية ثم تناقضون ذلك؟
سعادة المستشار ان ما أعرضه في هذه الرسالة انما ينبع من شعوري بوجود اجحاف للدولة بوجود قانون لا يخدم مصلحة البلاد العليا ويحقق طلب سمو أمير البلاد في أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة بل يعتبر قانون هيئة سوق المال قانوناً محلياً ولا يخدم سوق الكويت للأوراق المالية.
لذلك كلي أمل من سعادتكم ان تراعوا ما كتبته من نقاط قانونية مهمة وأن يكون لكم دور في تصحيح ذلك الوضع لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.

Previous Post
ناصر المحمد واللحمة الوطنية
Next Post
متى يكون لنا سوق أوراق مالية حقيقي؟
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://wijhatnathar.com/blog 300